scholarly journals أثر العرف في وقوع الطلاق

Author(s):  
Yunus S. Hussein

العرف عند الأصوليين هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السلیمة بالقبول، فهو مصدر من مصارد التشريع الإسلامي إذا توفرت فيه الشروط والضوابط التي وضعها علمائنا الأجلاء. فإذا نظرنا في واقع الناس في كوردستان نجد أنهم تعارفوا على استعمال الطلاق المعلق على شرط أو الحلف به لتقوية عزيمتهم أو حمل غيرهم على فعل شيء أو تركه، كما أنهم يكثرون من صيغة الطلاق الثلاث سواءً بلفظ واحد (أنت طالق ثلاثاً) أو بتكرار اللفظ (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) لتأكيد طلاقهم وتغليظه، فهل أعرافهم هذه في الطلاق مؤثرةٌ في الحكم الشرعي من حيث إيقاعه أو عدم إيقاعه واعتباره يميناً في حالة الطلاق المعلق؟ وأيضاً في حالة الطلاق الثلاث هل يعتبر عرفهم في تفسيره بطلقة واحدة مؤكدة وعدم إيقاعه ثلاثاً؟ بعد النظر في أحكام كل من الطلاق المعلق والطلاق الثلاث وأقوال الفقهاء فيها وأدلتهم من أمهات كتب الفقه ومنابعه، وعرض العرف السائد في المسألتين على ضوابط العرف المعتبر تبين لي أن العرف السائد في المسألتين هو عرف معتبر شرعاً ويصح أن يكون دليلاً يعتد به في ترجيح قول على قول؛ لذا ترجّح لدي القول باعتبار قصد المطلق، فإن أراد بتعليق طلاقه اليمين والقسم لم يقع طلاقه ولم تجب عليه الكفارة، أما إن أراد به الطلاق عند تحقق الشرط فيقع طلاقه، وفي مسألة الطلاق الثلاث المسألة فرجحت القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة فقط. والله ولي التوفيق.   

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document