scholarly journals وقت انتقال تبعة الهلاك في البيوع الدولية دراسة وفقا" لإحكام القانون العراقي واتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع ( فيينا 1980 )

2021 ◽  
Vol 35 (4) ◽  
pp. 255-280
Author(s):  
عبد الله عبد السادة جودة ◽  
خالص نافع امين

تتـــناول هــــذه الدراســـة موضــــوع وقت انتقـــال تبعة الهـــــلاك فــــي البيـــــوع الدوليـــة  الذي تعرفه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع باسم انتقال المخاطر وقد أخذ القانون المدني العراقي بالقبض كأساس " لانتقال التبعة من عهدة البائع إلى ضمان المشتري، وهذا التعبير استقاه المشرع من الفقه الإسلامي، وهو في مقابلة التسلم في التشريعات الوضعية، ولا يشترط في القبض أن يكون قد تم حقيقة أي بحيازة البضاعة فعلا" من المشتري بل يكفي مجرد حصول التخلية بين المبيع والمشتري على وجه يستطيع المشتري أن يقبضه بدون حائل، أما قانون التجارة العراقي رقم30 لسنة 1984 فقد نظم أحكام انتقال التبعة في البيع الدولي، وقد اقتبس أحكامه من قواعد الانكوتيرمز لسنه 1980، أما بصدد اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع فإنها تفرق في تحديد وقت انتقال التبعة بحسب ما كان عقد البيع مقترنا" بعملية نقل البضاعة أم لا . ففي الحالة الأولى تنتقل التبعة بتسليم البضاعة إلى الناقل الأول بشرط أن يكون مستقلا"، أما في الحالة الثانية فإنها تشترط لانتقال التبعة التسلم الفعلي من المشتري، أو عند إخلال هذا الأخير بتسلم البضاعة . كما أن الاتفاقية تتناول حالة تحديد الطرف الذي يتحمل تبعة الهلاك في الأحوال التي يتم فيها بيع البضاعه اثناء نقلها

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document